السيد عميد الدين الأعرج
120
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
وسلَّار ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . وقال الشيخ : بالخمسة تستحبّ ، وإنّما تجب بسبعة نفر ( 3 ) ، وهو مذهب ابن البرّاج ( 4 ) ، وابن زهرة ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) . قوله رحمه الله : « وفي انعقادها بالعبد إشكال » . أقول : منشأه من احتمال عدم الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، لأنّ وجوبها على المكلَّف حينئذ لا ينفكّ من قبح فيكون قبيحا . أمّا الأولى : فلتحريم الحضور على العبد بغير إذن سيده وهو غير معلوم ، بل الأصل عدم الإذن فيحكم ظاهرا بقبحه ، فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد المقتضي لتكليف غيره لم ينفكّ ذلك التكليف من القبيح ، وهو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ظاهرا ، هكذا استدلّ المصنّف في المختلف ( 9 ) . ومن احتمال الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) ،
--> ( 1 ) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص 77 . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 290 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 143 . ( 4 ) المهذّب : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص 100 . ( 5 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : ص 498 . ( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ص 143 . ( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 . ( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجماعة ج 1 ص 231 - 232 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 398 ج 1 ص 627 . ( 11 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 293 .